السيد أحمد الموسوي الروضاتي

836

إجماعات فقهاء الإمامية

* التوبة واجبة 615 * إذا ندم على القبيح لكونه قبيحا وعزم على أن لا يعود إلى مثله في القبح سقط العقاب 615 * الكفار معاقبون لا محالة 615 * للنبي صلّى اللّه عليه وآله شفاعة 615 * تناول الشفاعة لإسقاط المضار حقيقة في ذلك 615 * لا يمكن الوقف على قوله " وَلا شَفِيعٍ يُطاعُ " 616 * في قوله تعالى " لا تُغْنِي شَفاعَتُهُمْ شَيْئاً إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشاءُ وَيَرْضى " المرتضى محذوف والمقدر إلا لمن ارتضى أن يشفع فيه 616 * الشفاعة يوم القيامة نافعة مقبولة 616 * إذا كفر المؤمن استحق على كفره العقاب الدائم ولا يستحق الثواب على ما مضى قبل إعلان الكفر 616 * إظهار الإيمان ليس بإيمان وإظهار الكفر اختيار كفر 616 * لا يستحق الكفار المرتدون التعظيم والتبجيل بما كان أظهره من الإيمان 616 * الإيمان يسقط عقاب الكفر 616 * يسقط العقاب بالإيمان والتوبة من الكفر 616 * عذاب القبر ثابت وواقع 617 * المحاسبة والمسألة وشهادة الجوارح ونشر الصحف في الموقف ثابت 617 * لا يمكن لأهل الآخرة التوبة 618 * قوله تعالى " كُلُوا وَاشْرَبُوا " * ليس على وجه التكليف 618 * لا تسمى أفعال الجوارح إيمانا 618 * لا يسمى من صدق بالجبت والطاغوت مؤمنا 618 * لا يصح تسمية من أطلق بلسانه الإيمان وعلم جحوده بالقلب مؤمنا 619 * الساجد للشمس فاعله كافر 619 * الأنبياء وغيرهم يتركون كثيرا من النوافل 619 * الإخلال بمعرفة اللّه تعالى وتوحيده وعدله وجحد نبوة رسله كفر 619 * الفسق عبارة عن كل معصية سواء كانت صغيرة أو كبيرة 619 * الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان 620 * يجب عقلا دفع المضار عن النفس 620 * متى ظن المنكر بأن إنكاره يؤثر فإنه يجب عليه إنكاره 620 * إنكار المنكر وجوبه مشروط بأن لا يكون فيه مفسدة والمفسدة إنما اعتبرت لان كونه مفسدة وجه قبح 620 * في حكم الإنكار فيما إذا اضطر المنكر لاستعمال القوة لدرجة أنه قد يؤدي إلى إيلام المنكر عليه والإضرار به